الشيخ محسن الأراكي

281

كتاب الخمس

المَوضُوعُ الثَّاني : فِي تَفَاصِيلِ مَؤُونَةِ الصَّرفِ المُستَثنَاة وفيها مسائل : الأولى : في مؤونة الصرف الّتي تفضل عن مؤونة السنة . الثانية : في أنّ الملاك في المؤونة المستثناة فعليّة الصرف ، أو فعليّة الاستهلاك ؟ الثالثة : في ما إذا كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس وكان يكفي لتغطية مؤونته ، فهل يخرج المؤونة كلّها من ربح سنّته ، أو يخرجها بتمامها من المال الآخر ، أو يخرجها منهما بالنسبة ؟ الرابعة : في الاستقراض لسدّ المؤونة أو صرف رأس المال فيها ، وإنّه هل يعتبر من المؤونة أم لا ؟ الخامسة : هل يحتسب الدين من المؤونة ؟ السادسة : في موارد جبر الخسارة بالربح .